مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

84

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تصفيق أوّلًا - التعريف : التصفيق والصفق - لغةً - : الضرب الذي يسمع له صوت . ومنه التصفيق باليد ، وهو التصويت بها . ويقال : صفق له بالبيع والبيعة ، أي ضرب يده على يده ، وذلك عند وجوب البيع ، ثمّ استعمل ولو لم يكن هناك ضرب يد على يد . وربحت صفقَتُك للشراء ، وصفقة رابحة ، وصفقة خاسرة « 1 » . وقد يستعمل في معان أخرى أيضاً « 2 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي نفسه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التصفيح : التصفيح باليد مثل التصفيق ، يقال : صفح الرجل بيديه ، إذا صفق بهما « 3 » . وربما يفرّق بينهما بأنّ التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى ، والتصفيح الضرب بباطن الكفّ اليمنى على باطن الكفّ اليسرى « 4 » . 2 - التصدية : وهي التصفيق « 5 » ، وبه فسّر « 6 » قوله سبحانه وتعالى : « وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً » « 7 » ، فإنّ العرب في الجاهلية كان يطوفون بالبيت عراة يَصفِرون بأفواههم ويُصفّقون بأيديهم « 8 » . والتصدية من الصدى ، وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج من بينهما صوت ، وهذا هو التصفيق « 9 » . وقيل : إنّ التصدية تفعلة من الصدّ ؛

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1507 . لسان العرب 7 : 365 . ( 2 ) لسان العرب 7 : 365 - 367 . ( 3 ) الصحاح 1 : 383 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 33 - 34 . لسان العرب 7 : 355 . ( 4 ) تاج العروس 6 : 410 . وانظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً : 213 . ( 5 ) العين 7 : 141 . الصحاح 6 : 2399 . لسان العرب 7 : 312 . تاج العروس 2 : 395 . ( 6 ) التبيان 5 : 116 . مجمع البيان 2 : 540 . فقه القرآن 1 : 123 . ( 7 ) الأنفال : 35 . ( 8 ) العين 5 : 418 . ( 9 ) لسان العرب 7 : 312 . مجمع البحرين 2 : 1021 .